العلامة الحلي

515

قواعد الأحكام

ولو كان معسرا أنظر . وقيل ( 1 ) : يضمن الحاكم ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر . و : لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم ، لاحتمال تجدده بعد الحكم . ولو ثبت متقدما على الشهادة نقض . ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض . ز : لو شهدا ولم يحكم فماتا حكم . وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت . ولو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم ، لأن المعتبر بالعدالة وقت الإقامة . أما لو كان حقا لله تعالى لم يحكم ، والأقرب في حد القذف والقصاص الحكم ، بخلاف القطع في السرقة . ح : لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه ، لم يحكم لهما ولا لشركائهما في الميراث بشهادتهما . ط : لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعاد المال ، فإن تعذر غرم الشهود . ولو كان قتلا فالقصاص على الشهود ، وكان حكمهم حكم الشهود إذا اعترفوا بالعمد . ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود ، وكان القصاص عليه . ي : لو اعترف الحاكم بخطئه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله ، وإن كان قبله استعيدت العين إن كانت قائمة على إشكال ، وإلا ضمن في بيت المال . ولو قال : تعمدت فالضمان عليه ، يقتص منه أو يؤخذ المال من خاصه . يا : لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع ، فإن كذبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان ، ولو صدقه أو جهل حاله ضمن .

--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب الشهادات ج 8 ص 250 .